محمد هادي المازندراني
48
شرح فروع الكافي
عبد اللَّه عليه السلام : القراءة في الصلاة فيها شيء موقّت ؟ قال : « لا ، إلّا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين » . قلت له : فأيّ السور تقرأ في الصلوات ؟ قال : « أمّا الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، وأمّا الغداة فأطول ، فأمّا الظهر والعشاء الآخرة فسبّح اسم ربّك الأعلى ، والشمس وضحيها ونحوهما ، « 1 » وأمّا العصر والمغرب فإذا جاء نصر اللَّه ، وألهاكم التكاثر ونحوهما ، وأمّا الغداة فعمّ يتساءلون ، وهل أتيك حديث الغاشية ، ولا أقسم بيوم القيامة ، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر » . « 2 » وعن أبان عن عيسى « 3 » بن عبد اللَّه القمّي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يصلّي الغداة بعمّ يتساءلون وهل أتيك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وشبهها ، وكان يصلّي المغرب بقل هو اللَّه أحد وإذا جاء نصر اللَّه والفتح وإذا زلزلت . وكان يصلّي العشاء الآخرة بنحو ممّا يصلّي في الظهر ، والعصر بنحو من المغرب » . « 4 » وعن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : أمرني أبو عبد اللَّه عليه السلام أن أقرأ المعوّذتين في المكتوبة . « 5 » وعن صابر مولى بسام ، قال : أمّنا أبو عبد اللَّه عليه السلام في صلاة المغرب فقرأ المعوّذتين . « 6 » وعن أبي جعفر محمّد بن أبي طلحة خال سهل بن عبد ربّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قرأت في صلاة الفجر بقل هو اللَّه أحد وقل يا أيّها الكافرون ، وقد فعل ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » . « 7 » وعن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام اصلّي بقل هو اللَّه أحد ؟ فقال : « نعم ، قد صلّى
--> ( 1 ) . في الأصل : « نحوها » ، وكذا التالي ، والمثبت موافق للمصدر . ( 2 ) . . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 95 ، ح 354 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 155 ، ح 7604 . ( 3 ) . في هامش الأصل : « وهو ممدوح . منه رحمه الله » . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 95 - 96 ، ح 355 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 116 - 117 ، ح 7494 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 96 ، ح 356 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 115 ، ح 7490 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 96 ، ح 357 . ورواه الكليني في الكافي ، باب قراءة القرآن ، ح 26 ، بزيادة « هما من القرآن » في آخره ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 115 ، ح 7489 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 96 ، ح 358 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 81 ، ح 7402 .